نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 65
من زر وفرش ومساند ( ولو نعلا وقبقابا ) ( لا كسرير ) ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز . فصل : يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك . وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال : ( هل إزالة النجاسة ) غير المعفو عنها ( عن ثوب مصل ) يعني محموله فيشمل الحجر والحشيش
65
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 65