نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 504
( على الأرجح ) فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع بها إن عتق يوما ما ( وزكى مسافر ما معه ) من المال وإن لم يكن نصابا ( وما غاب ) عنه إذا كان الجميع نصابا فأكثر بشرطين في الغائب أشار لأولهما بقوله : ( إن لم يكن ) ثم ( مخرج ) عنه بتوكيل أو يأخذها الإمام ببلده . وأشار للثاني بقوله : ( ولا ضرورة ) عليه من نفقة ونحوها فيما يخرجه مما معه عن الغائب ، فإن اضطر أي احتاج آخر الاخراج لبلده فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه ، والواو في قوله : ولا ضرورة للحال . ولما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر فقال ( درس ) فصل : ( يجب ) وجوبا ثابتا ( بالسنة ) ففي الموطأ عن ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج الترمذي : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ( صاع ) أربعة أمداد كل مد رطل وثلث بالبغدادي ، وقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة
504
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 504