نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 492
فإن أسلم رب الدار عاد حكمه للإمام كالمعدن ( ودفن مسلم أو ذمي ) علم بعلامة ( لقطة وما لفظه البحر كعنبر ) مما لم يسبق عليه ملك لاحد ( فلواجده بلا تخميس ) فإن تقدم ملك عليه فإن كان لجاهلي أو شك فيه فركاز ، وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة ( درس ) فصل : في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك ( ومصرفها ) أي محل صرفها أي الذي تصرف إليه ( فقير ) لا يملك قوت عامه ( ومسكين وهو أحوج ) من الفقير لكونه الذي لا يملك شيئا بالكلية ( وصدقا ) في دعواهما الفقر والمسكنة ( إلا لريبة ) تكذبهما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما فلا يصدقان إلا ببينة ( إن أسلم ) كل منهما ، فلا تعطى لكافر ولا تجزئ كأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها وإلا جاز الاعطاء لهم ( وتحرر ) فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية ( وعدم ) كل منهما ( كفاية بقليل ) الباء للتعدية متعلقة بكفاية وهو صادق بأن لا يكون عنده قليل أصلا وهو المسكين أو يكون عنده قليل لا يكفيه عامه وهو الفقير ، فإن كان عنده قليل يكفيه عامه فلا يعطى ولا تجزئ ولو حذف هذا ما ضر ( أو ) عدم كفاية ب ( - إنفاق ) عليه من نحو والد أو بيت المال بأن كان له فيه مرتب لا يكفيه من أكل وكسوة ، فمن لزمت نفقته مليئا لا يعطى منها ( أو صنعة ) عطف على قليل
492
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 492