نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 430
( ولا يترك مسلم لوليه الكافر ) فيما يتعلق بمؤن التجهيز بل يليه وليه المسلم أو المسلمون ( ولا يغسل مسلم أبا ) له ( كافرا ولا يدخله قبره ) أي لا يجوز له ذلك ( إلا أن ) يخاف عليه أن ( يضيع فليواره ) وجوبا مكفنا في شئ ولا خصوصية للأب ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم إذ لا نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة ( والصلاة ) على الجنازة ( أحب ) أي أفضل عند مالك ( من ) صلاة ( النفل ) بشرطين : الأول ( إذا قام بها الغير ) وإلا تعينت . الثاني : ( إن كان ) الميت ( كجار ) للمصلي من قريب أو صديق ( أو ) كان ( صالحا ) ترجى بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل . ولما أنهى الكلام على كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى والزكاة لغة النمو والبركة أي زيادة الخير يقال : زكا المال إذا زاد ، وزكا الزرع أي نما وطال . وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث وتطلق على الجزء المذكور أيضا فقال : . باب الزكاة ( تجب زكاة نصاب النعم ) الإبل والبقر والغنم
430
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 430