responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 405


( ثم عيد ) على استسقاء ( وأخر الاستسقاء ) عن العيد ندبا ( ليوم آخر ) لأن يوم العيد يوم تجمل وزينة والاستسقاء ينافيه إن لم يضطر له لوجود سببه الآتي وإلا فعل مع العيد . فصل : يذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها ( سن ) عينا لذكر بالغ ولو عبدا ( الاستسقاء ) أي صلاته ، وندب لصبي ( لزرع ) أي لأجل إنباته أو حياته ( أو ) لأجل ( شرب ) لآدمي أو غيره بنهر ) أي بسبب تخلفه أو توقفه ( أو ) بسبب تخلف ( غيره ) أي غير النهر كتخلف مطر أو جري عين إن لم يكن بسفينة بأن كان ببلد أو بصحراء بل ( وإن ) كان ( بسفينة ) في بحر ملح أو عذب لا يصل إليه ( ركعتان ) بدل من الاستسقاء أو خبر لمبتدأ محذوف فالسنة الصلاة لطلب السقي لا طلب السقي ويقرأ فيهما ( جهرا ) ندبا . وندب بسبح والشمس ( وكرر ) الاستسقاء استنانا لاحد السببين المتقدمين في أيام لا في يوم ( إن تأخر ) المطلوب بأن لم يحصل أو حصل دون الكفاية ( وخرجوا ) ندبا إلى المصلى ( ضحى ) لأنه وقتها للزوال ( مشاة ببذلة ) أي ثياب مهنة ما يمتهن من الثياب بالنسبة للابسه ( وتخشع ) أي إظهار خشوع وتضرع وجلين لأنه أقرب إلى الإجابة لأن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم ( مشايخ ) المراد بهم الرجال ( ومتجالة وصبية ) لأنها مندوبة منهم ، وحرم على مخشية الفتنة ، وكره لشابة غير مخشية فإن خرجت لم تمنع ( لا ) يخرج ( من لا يعقل ) القربة ( منهم ) أي من الصبية

405

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست