نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 404
وأن ما زاد عليها مندوب ( ولا تكرر ) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال أي يمنع فيما يظهر ما لم تنجل ثم تنكسف قبل الزوال فتكرر كما لو استمرت مكسوفة ثاني يوم ( وإن انجلت ) كلها ( في أثنائها ) أي أثناء الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها ( ففي إتمامها كالنوافل ) بقيام وركوع فقط من غير تطويل وهو قول سحنون لأنها شرعت لعلة وقد زالت أو على سنتها لكن بلا تطويل وهو قول أصبغ ( قولان ) بلا ترجيح ، وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها كالنوافل جزما ، والقول بالقطع ضعيف جدا حتى قال ابن محرز : لا خلاف أنها لا تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية المنصوصة ( وقدم ) وجوبا على صلاة الكسوف ( فرض خيف فواته ) كفجء عدو وإنقاذ أعمى وجنازة خيف تغيرها إذ الصلاة عليها قبل الدفن واجبة ( ثم كسوف ) على عيد وإن كان أوكد لخوف انجلائها بتقديم الأوكد عليها فتفوت والعيد يستمر للزوال ولا بد
404
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 404