نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 255
فلا يكره ( وحمل شئ بكم ) في ( أو فم ) ما لم يمنعه من إخراج الحروف ( وتزويق قبلة ) أي محراب المسجد بذهب أو غيره وكذا كتابة فيها وشبهه مسجد بذهب وتزويق بخلاف تجصيصه فيستحب . ( و ) كره ( تعمد مصحف فيه ) أي في المحراب أي جعله فيه عمدا ( ليصلي له ) أي إلى المصحف ، ومفهوم تعمد أنه لو كان موضعه الذي يعلق فيه لم يكره وهو كذلك . ( و ) كره ( عبث بلحية أو غيرها ) من جسده ( كبناء مسجد غير مربع ) بأن يكون دائرة أو مثلث الزوايا لعدم استقامة الصفوف فيه وكذا مربع قبلته أحد أركانه للعلة المذكورة . ( وفي كره الصلاة به ) لذلك وعدمه ( قولان ) من غير ترجيح فصل : ذكر فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما ( يجب بفرض ) أي في صلاة فرض ( قيام ) استقلالا للاحرام والقراءة وهوي الركوع إلا حال السورة فيجوز الاستناد لا الجلوس لأنه يخل بهيئتها
255
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 255