responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 222


إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة فتأمل . ( وإن علمت في صلاة بعتق ) سابق على الدخول فيها أو متأخر عنه أمة ( مكشوفة رأس ) فاعل علمت ( أو وجد عريان ) وهو فيها ( ثوبا استترا ) وجوبا ( إن قرب ) الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب ( وإلا ) يستترا مع القرب ( أعادا ) ندبا ( بوقت ) وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز ( وإن كان لعراة ثوب ) يملكون ذاته أو منفعته بإجارة أو إعارة ( صلوا أفذاذا ) به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم ( و ) إن كان الثوب ( لأحدهم ندب له ) أي لربه ( إعارتهم ) أي إعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلي به فإن كان فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارتهم ( درس ) فصل : في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به ( و ) شرط لصلاته ( مع الامن ) من عدو ونحوه ومع القدرة

222

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست