responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 223


( استقبال عين ) أي مقابلة ذات بناء ( الكعبة ) بجميع بدنه بأن لا يخرج شئ منه ولو عضوا ( لمن بمكة ) ومن في حكمها ممن تمكنه المسامتة ولا يكفي اجتهاد ولا جهتها لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ فإذا صف صف مع حائطها ، فصلاة الخارج ببدنه أو بعضه عنها باطلة فيصلون دائرة أو قوسا إن قصروا عن الدائرة ، وكيفية استقبال العين لمن لم يصل بالمسجد من أهل مكة ومن ألحق بهم أن يطلع على سطح مثلا حتى يرى الكعبة ، فإن لم يقدر على طلوع السطح أو كان بليل استدل بأعلام البيت كجبل أبي قبيس ونحوه على المسامتة بحيث لو أزيل الحاجز لكان مسامتا ثم يحرر قبلته بذلك ، وحيث عرف القبلة في بيته أول مرة كفاه في صلاته بقية عمره ، فليس المراد بالمسامتة لمن بمكة أنه لا تصح صلاته إلا في مسجدها ، واحترز بالأمن من المسايفة حين الالتحام مثلا فلا يجب عليه استقبال العين ( فإن ) قدر على المسامتة ولكن ( شق ) عليه ذلك لمرض أو كبر ولو تكلف طلوع سطح لامكنه ( ففي ) جواز ( الاجتهاد ) في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين ومنعه نظرا إلى أن القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد ( نظر ) أي تردد والراجح الثاني ، وأما من لا قدرة له بوجه كشديد مرض أو زمن أو مربوط فيتعين عليه الاجتهاد في العين اتفاقا ، وأما مريض أو مربوط أو نحوهما لا يقدر على التحول ، وليس ثم من يحوله إلى جهتها وهو يعلم الجهة قطعا فهذا يصلي لغير جهتها لعجزه ولذا قلنا ومع القدرة للاحتراز عن هذا فالحاصل أن من بمكة أقسام الأول صحيح آمن فهذا لا بد له من استقبال العين إما بأن يصلي في المسجد أو بأن يطلع على سطح ليرى ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي إليها ، فإن لم يمكنه طلوع أو كان بليل استدل على الذات بالعلامات اليقينية التي يقطع بها جزما لا يحتمل النقيض أنه لو أزيل الحجاب لكان مسامتا ، فإن لم يمكنه ذلك لم يجز له صلاة إلا في المسجد الثاني مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة فهذا فيه التردد . الثالث : مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في العين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا . الرابع : مريض مثلا يعلم الجهة قطعا وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا فهذا كالخائف من عدو ونحوه يصلي لغير الجهة لأن شرط الاستقبال الامن والقدرة

223

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست