responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 200


ولو قد قامت الصلاة وبطلت إن شفعها أو جلها ولو غلطا ( وثنى تكبيرها ) الأول والأخير وهذا كالاستثناء من قوله مفردة أي جملها مفردة إلا تكبيرها فيثنى ( لفرض ) لا نفل فلا تسن له بل تكره هذا إذا كان الفرض أداء بل ( وإن ) كان ( قضاء ) وتتعدد بتعدده ومحل استنانها في الأداء ما لم يخف خروج وقته وإلا وجب تركها كالسورة ، وندب لإمام تأخير إحرام بعدها بقدر تسوية الصفوف واشتغال بدعاء من إمام ومأموم ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامه ( وصحت ) صلاة تاركها ( ولو تركت عمدا ) ولا إعادة في وقت ولا غيره ، فإن سجد لها قبل السلام بطلت ( وإن أقامت المرأة سرا ) لنفسها ( فحسن ) أي مندوب . وأما إن صلت مع جماعة فتكتفي بإقامتهم ويسقط عنها الندب ولا يجوز أن تكون هي المقيمة ولا تحصل السنة بإقامتها لهم لأنه يشترط فيها شروط الاذان ، وظاهره أن الإقامة بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشراح ، وقيل السرية مندوب ثان وهو الأظهر . ومثلها في ندب السرية الرجل المنفرد فإذا أقام سرا فقد أتى بسنتها ومندوب ، وكذا تندب لصبي صلى لنفسه ( وليقم ) مريد الصلاة أي يشرع في القيام ( معها ) أولها أو أثناءها أو آخرها ( أو بعدها ) أي الإقامة فلا يحد القيامة بحد بل ( بقدر الطاقة ) . ثم شرع في بيان شروط صحة الصلاة فقال : فصل : يذكر فيه شرطان وما يتعلق بأحدها من أحكام الرعاف ، وسيذكر شرطين في فصلين وهي ثلاثة أقسام : شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا . والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه وبشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه ، فشروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الاكراه كذا قيل وفيه نظر ، إذ الاكراه لا يمنع من أدائها لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه كما يأتي . وأما شروط الصحة فقط فخمسة : طهارة الحدث وطهارة الخبث وقد استوفى المصنف الكلام عليهما في باب الطهارة وإنما بين هنا شرطيهما والاستقبال وستر العورة

200

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست