responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)


والاسلام . وأما شروطهما معا فستة : بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهور وعدم النوم والغفلة وهذه الخمسة عامة والسادس قطع الحيض والنفاس وهو خاص بالنساء ( شرط ل‌ ) - صحة ( صلاة ) ولو نفلا أو جنازة أو سجود تلاوة ( طهارة حدث ) أكبر أو أصغر ابتداء ودوا ما ذكر وقدر أو لا ، فلو صلى محدثا أو طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا بطلت ( و ) طهارة ( خبث ) ابتداء ودواما لجسده وثوبه ومكانه إن ذكر وقدر فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها بناء على القول بوجوب إزالة النجاسة ، وأما على القول بالسنية فليست بشرط صحة بل شرط كمال أكيد وقد تقدم الكلام على ذلك ، لكن لما كان الرعاف من الخبث المنافي للصحة وكان له أحكام تخصه شرع في بيانها مقسما له على قسمين : فأشار إلى القسم الأول بقوله : ( وإن رعف ) مريد الصلاة أي خرج من أنفه دم سائلا أو قاطرا أو راشحا ( قبلها ) أي قبل الدخول في الصلاة ( ودام ) أي استمر ورجا انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك ( أخر ) الصلاة وجوبا ( لآخر الاختياري وصلى ) على حالته بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها فيه وحرم تقديمها لعدم صحتها بالنجاسة مع احتمال قطعها آخره ، فإن ظن استغراقه الاختياري قدم إذ لا فائدة للتأخير ، ثم إن انقطع في بقية من الوقت لم تجب الإعادة . ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله : ( أو ) رعف ( فيها ) أي في الصلاة وهي فرض عيني بل ( وإن ) كانت ( عيدا أو جنازة و ) الحال أنه ( ظن دوامه له ) أي لآخر الاختياري وهو في العيد والجنازة فراغ الإمام منهما بأن لا يدرك ركعة من العيد ولا تكبيرة من الجنازة

201

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست