responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 147


( وبطلت ) الصلاة ( إن ترك ) مسح ( أعلاه ) واقتصر على مسح الأسفل ( لا ) إن ترك ( أسفله ففي الوقت ) المختار يعيدها . ولما أنهى الكلام على الطهارة المائية صغرى وكبرى ، انتقل يتكلم على الطهارة الترابية التي لا تستعمل إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله أو خوف على نفس أو مال أو خوف خروج وقت فقال : فصل : في التيمم وهو لغة : القصد . وشرعا : طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية ، والمراد بالتراب جنس الأرض فيشمل الحجر وغيره مما يأتي ، والذي يسوغ له التيمم فاقد الماء في سفر أو حضر وفاقد القدرة على استعماله وهو المريض حقيقة أو حكما ، وكل من جاز له التيمم فيتيمم للفرض والنفل وللجمعة والجنازة تعينت أو لا إلا الصحيح الحاضر الفاقد للماء فإنه لا يتيمم إلا لفرض غير الجمعة والجنازة المتعينة عليه فلا يصلي به النفل أو جنازة غير متعينة إلا تبعا ، وإلى هذا أشار بقوله : ( درس ) ( يتيمم ذو مرض ) ولو حكما كصحيح خاف باستعمال الماء حدوثه لم يقدر على استعمال الماء بسببه . ( و ) ذو ( سفر ) وإن لم تقصر فيه الصلاة ( أبيح ) أراد به ما قابل المحرم والمكروه فيشمل الفرض والمندوب

147

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست