نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 98
كان المقصود من مشروعية الاذان الاعلام بدخول الوقت أي إعلام المكلفين بدخول لوقت لأجل أدائهم الفرض الواجب عليهم فيكون فعله بعد دخول الوقت . وأما قبل دخول الوقت فلا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة أي يحرم . وقال ابن حبيب : إن الجمعة يؤذن لها قبل الزوال ولا تصلى إلا بعده . ( إلا الصبح ) أي صلاة الصبح . ( فإنه لا بأس ) بمعنى يستحب ( أن يؤذن لها في السدس الأخير ) وهو ساعتان ( من ) آخر ( الليل ) قبل طلوع الفجر ، ثم يؤذن لها عند دخول الوقت ثانيا على جهة السنية . فالاذان الأول مستحب والثاني سنة . وقال ابن حبيب : يؤذن لها نصف الليل . وقال أبو حنيفة : لا يؤذن لها قبل وقتها كسائر الصلوات لنا ما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال البساطي : ضبط أهل المذهب النداء بالليل بالسدس . ( والاذان ) أي حقيقته ( الله أكبر الله أكبر أشهد ) أي أتحقق ( أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله لا الله أشهد ) أي أتحقق
98
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 98