responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 93


الحاضر ) قال الفاكهاني : تعليل تسمية المغرب بالشاهد لكون المسافر لا يقصرها منقوض بالصبح ورده عبد الوهاب بأنه مسموع لا يقاس ، وإلا لسميت الصبح بذلك . ( فوقتها غروب الشمس ) والمراعى في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير دون أثرها وشعاعها ، قال ابن بشير : بموضع لا جبال فيه ، وأما ما فيه جبال فينظر لجهة المشرق ، فإذا ظهرت الظلمة كان دليلا على مغيبها . ( فإذا توارت ) أي استترت وغابت ( بالحجاب ) أي لم تظهر لنا بسبب الحجاب الحائل بيننا وبينها ( وجبت الصلاة ) أي دخل وقتها لا تؤخر عنه مكرر مع قوله فوقتها غروب الشمس . ( وليس لها إلا وقت واحد ) أي اختياري فمتى أخرت عنه فقد وقعت في وقتها الضروري ( لا تؤخر عنه ) والمشهور أنه غير ممتد بل بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها فوقتها مضيق ويجوز لمن كان محصلا لشروطها من طهارة وستر واستقبال وأذان وإقامة تأخير فعلها بمقدار تحصيلها . وقيل : وقتها ممتد إلى مغيب الشفق الأحمر . واختاره الباجي وكثير من أهل المذهب لما في الموطأ من قوله : إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء ، وخرج وقت المغرب ولما في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق . ( ووقت صلاة العتمة ) المختار ( وهي ) أي صلاة العتمة ( صلاة العشاء ) بكسر العين والمد ( وهذا الاسم ) أي العشاء ( أولى بها ) في التسمية من العتمة على جهة الاستحباب لأنه الذي نطق به الكتاب العزيز . تسميتها بالعتمة مكروه

93

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست