responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 717


إذا أدمن والمدمن لا يخلو من الايمان الحانثة . وأما على وجه الندرة فيجب عليه تركه ولا تسقط عدالته وبئسما صنع ( ويكره الجلوس إلى من يلعب بها ) مخافة أن ينسب إليهم . ( ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي ) بجعل وبغير جعل ، ولا يجوز السبق بغير هذه الثلاثة إلا بغير جعل ( وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا ) على أنه ( يأخذ ذلك المحلل إن سبق ) هو أي المحلل ( وإن سبق غيره ) أي غير المحلل من جاعل الجعل ( لم يكن عليه ) أي المحلل ( شئ ) ويأخذ السابق الجميع ( وقال ) إمامنا ( مالك ) رحمه الله : ( إنما يجوز ) السبق إلا ( أن يخرج الرجل ) من المتسابقين ( سبقا ) بفتح الباء أي جعلا على أن لا يرجع إليه ( فإن سبق غيره ) وهو الآخر من المتسابقين الذي لم يخرج جعلا ( أخذه ) أي أخذ الغير الجعل ( وإن سبق هو ) أي الرجل خارج الجعل ( كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن ) ثم ( غير جاعل السبق ) بفتح الباء أي الجعل

717

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست