نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 714
يدعيه المنجمون . ( ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية ) على جهة الكراهة إلا أن يكون عقورا فيحرم ( إلا ل ) أجل حراسة ( زرع أو ) لأجل حراسة ( ماشية ) وهي الغنم ( يصحبها في الصحراء ثم يروح ) أي يرجع يبيت ( معها ) حيث باتت ( أو ل ) أجل ( صيد يصطاده لعيشه ) أي قوته وقوت عياله ( لا للهو ) أي اللعب فلا يجوز اتخاذه . ( ولا بأس بخصاء الغنم ) الضأن والمعز لما فيه من صلاح لحومها ( ونهي عن خصاء الخيل ) لان ذلك ينقص القوة ويذهب النسل منها . وأما خصاء البغال والحمير فجائز وخصاء الآدمي حرام إجماعا . ( ويكره الوسم ) أي العلامة بالنار ( في الوجه ولا بأس به في غير ذلك ) أي غير الوجه لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه ، وأرخص في السمة أي العلامة في الاذن لان المالك يحتاج لها للتميز . ( ويترفق بالمملوك ) في أكله وشربه وعمله ( و ) إذا كان الامر كذلك ( لا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) فلا يجوز للسيد أن يكلف عبده أو أمته ما يشق عليهما ولا ما لا تتحمله أبدانهما والله أعلم .
714
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 714