responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 662


أو ليصمت ) لما كان ظاهر الحديث أنه مخير بين قول الخير أو السكوت عنه وهذا غير صحيح ، لان الكلام قد يكون واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلذا صرف عن ظاهره . وقيل : إن معناه فليقل خيرا يثب عليه ويسكت عن شر يعاقب عليه . أي فيكون مطلوبا بالامرين فعل الخير والسكوت عن الشر . ( وقال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) الذي لا يعنيه هو كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لآخرته ، والذي يعنيه ما يكون في تركه فوات الثواب . وإنما قال : من حسن إسلام المرء ولم يقل من إسلام المرء لان ترك ما لا يعني ليس هو الاسلام ولا جزءا منه ، وإنما هو من أوصافه الحسنة . ( وحرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين ) بقوله : * ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) * ( الانعام : 151 ) وكذا دماء أهل الذمة والمعاهد ( و ) حرم سبحانه وتعالى ( أموالهم وأعراضهم ) بقوله : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * ( البقرة : 188 ) وقال صلى الله عليه وسلم : إن أربى الربا عند الله استحلال عرض المسلم .
مفاد الحديث اعتقاد حليته إلا أنه ليس بمراد ، وإنما المراد التكلم في عرضه لكن لما كان المتكلم في الاعراض كأنه مستحل لها أطلق عليه الاستحلال والاستثناء في قوله : ( إلا بحقها ) راجع للأمور الثلاثة فحق الأموال أن من استهلك شيئا منها فعليه قيمته ، وحق الاعراض ما يأتي من قوله : ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما ، وحق استباحة الدماء ما أشار إليه بقوله :
( ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه ) أي بعد أن يستتاب

662

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست