نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 652
الفرض ( سنة واجبة ) أي مؤكدة ( والقيام في الصلاة ) المفروضة للقادر عليه غير المسبوق ( والركوع والسجود ) للقادر عليه ( فريضة ) بلا خلاف في ذلك كله فإن ترك شيئا من ذلك مع القدرة عليه فصلاته باطلة ( والجلسة الأولى ) فيما فيه تشهدان ( سنة والثانية ) بمقدار ما يوقع فيه السلام خاصة ( فريضة ) والزائد على ذلك سنة . ( والسلام ) من الصلاة ( فريضة ) من كل صلاة لها سلام فلا سلام لسجدة التلاوة ( والتيامن به ) أي بالسلام ( قليلا ) بحيث ترى صفحة وجهه للامام والفذ والمأموم ( سنة ) والمعتمد ما اعتمده صاحب المختصر أنه فضيلة ( وترك الكلام في الصلاة ) لغير إصلاحها ( فريضة ) . وأما من تكلم لاصلاح صلاته أي يسيرا وأما الكثير فيبطل . وكذا الناسي إن تكلم يسيرا فلا شئ عليه وأما الكثير فمبطل ( والتشهدان ) أي كل تشهد ( سنة ) على المشهور ( والقنوت في الصبح ) فقط سرا ( حسن ) أي مستحب وقوله ( وليس بسنة ) تأكيد ولا سجود على من نسيه ( واستقبال القبلة فريضة ) في كل صلاة ذات ركوع وسجود وغيرها كصلاة الجنائز إلا في الفرض في شدة الخوف وإلا في حال المرض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فإنه يصلي حيث تيسر . ( والوتر سنة واجبة )
652
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 652