نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)
من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين ومينا ) قال الأقفهسي : هذا قول عبد الملك إنه لا يجوز أن يحلف اثنان مع وجود أكثر . ( وإن كانوا أقل ) من خمسين رجلا اثنين فصاعدا ( قسمت عليهم الايمان ) فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا ( ولا تحلف امرأة في العمد ) كان معها ذكر أم لا لان استحقاق الدم في القسامة شرطه الذكورية فإن انفردت النسوة يصير المقتول بمنزلة من لا وراث له فترد الايمان على المدعى عليه ( وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة ) فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا والثلاثة الواجب على كل واحد ستة عشر يمينا وثلثان ، ويجبر كل واحد منهم الكسر الذي صار إلى حصته ، فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينا ( وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها ) أي من اليمين المنكسرة فلو ترك ابنا وبنتا فالمسألة من ثلاثة للذكر ثلاثة وثلاثون وثلث وللبنت ستة عشر وثلثا اليمين المنكسرة ، فقد خص البنت من اليمين المنكسرة أكثر من الابن فتحلف البنت سبعة عشر يمينا . ( وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ )
571
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 571