نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 551
إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)
في المشاع ، وتسقط الشفعة بأحد أمور ثلاثة أحدها الترك بصريح اللفظ كقوله : أسقطت شفعتي . ثانيها ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يبني ويغرس وهو ساكت . ثالثها ما أشار إليه الشيخ بقوله : ( ولا شفعة للحاضر ) يعني في البلد دون العقد ( بعد السنة ) أما إذا حضر العقد وسكت عن طلب الشفعة شهرين فإن ذلك يسقط شفعته ( و ) أما ( الغائب ) غيبة بعيدة فإنه ( على شفعته وإن طالت غيبته ) إذا كانت غيبته قبل وجود الشفعة له علم بالبيع أو لم يعلم ، وليس للبعد والقرب حد على الصحيح ( وعهدة الشفيع على المشتري ) قال الفاكهاني : إن استحقها أحد من يد الشفيع فإنه يأخذها من غير أن يدفع فيها شيئا ويرجع الشفيع على المشتري بما أعطاه ويرجع المشتري على البائع بالثمن ، ( ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك ) يعني أن للمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالترك أو الاخذ بالثمن الذي اشترى به إن كان مما له مثل ، أو قيمته إن كان من ذوات القيم ، فإن امتثل أحد الامرين فلا كلام وإلا رفعه للحاكم ، وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي بالثمن أخر ثلاثة أيام . ( ولا توهب الشفعة ولا تباع ) يعني لا يجوز للشفيع أن يهب أو يبيع ما وجب له من الشفعة . وصورة ذلك أن يقول زيد الذي قد وجبت له الشفعة لعمرو الذي لا شفعة له : قد وهبتك شفعتي التي قد وجبت لي عند خالد ، أو اشترها مني بكذا ، لان الشفعة إنما جعلت للشريك لأجل إزالة
551
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 551