responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 550


وما يتصل بها من البناء والشجر . قال الفاكهاني : لحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك ، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا ، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات ، ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابلا للقسمة احترازا عما لا يقبلها إلا بفساد كالحمام . ( ولا شفعة فيما قد قسم ) لان الشفعة شرعت إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة ، وذلك غير موجود في المقسوم ، فلذلك لم تجب فيه شفعة . ( ولا شفعة الجار ) باتفاق الأئمة الثلاثة ، وخالف أبو حنيفة فأثبت له الشفعة ، لكن الشريك فدم عنده على الجار . ( ولا ) شفعة ( في طريق ) خاص بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان ، وأما الطريق العام فلا يجوز بيعه . ( ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها ) وأما إذا كان الأصل غير مقسوم وباع أحد الشريكين حصته من الأصل والطريق فلشريكه الشفعة في الأصل والطريق باتفاق . ( و ) كذا ( لا ) شفعة ( في فحل ) أي ذكر ( نخل أو في بئر إذا قسمت النخل والأرض ) فلو جوزت الشفعة في ذلك لصار مع الشريك الفحل كله وبقي المشتري من غير فحل لان الشفعة إنما هي في الذي فيه الشركة الذي هو الفحل فقط . وقوله : أو بئر فيما إذا قسمت الأرض وبقيت البئر بلا قسم . وقوله : ( ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر ) تكرار مع قوله : وإنما الشفعة

550

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست