نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 528
مائة والآخر مائتين فالربح والخسران بينهما أثلاثا . وقوله : ( ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح ) تكرار مع قوله على أن يكون الربح بينهما الخ . ( والقراض جائز ) بشروط أحدها : أن يكون ( بالدنانير والدرهم ) سواء كان التعامل بهما بالعد أو بالوزن ( وقد أرخص فيه ) أي في القراض ( بنقار الذهب والفضة ) النقار : بكسر النون القطعة من الذهب أو الفضة ( ولا يجوز ) القراض ( بالعروض ) ولا بشئ من المكيلات أو الموزونات ، لان القراض في الأصل غرر لأنه إجارة مجهولة إذ العامل لا يدري هل يربح أو لا وعلى تقدير الربح كم مقداره وكذلك رب المال لا يدري هل يربح أم لا ؟ وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا ؟ فكان ذلك غررا من هذه الوجوه إلا أن الشارع جوزه للضرورة إليه ولحاجة الناس إلى التعامل به فيجب أن يجوز منه مقدار ما جوزه الشارع وهو النقد المضروب ، وما في حكمه من نقار الذهب والفضة . ( و ) إذا امتنع القراض بها أي بالعروض فإن العامل ( يكون إن نزل ) أي وقع القراض بها ( أجيرا في بيعها ) ويكون ( على قراض مثله في الثمن ) أي إذا اتجر بالثمن ، والذي في المختصر أن أجرة مثله في بيع العروض ، وأما عمله في القراض بعد ذلك فله قراض مثله من الربح إن كان ثم ربح ، وإلا فلا شئ له ثم بين أمورا يستبد بها العامل
528
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 528