نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 527
والأجرة معلومة فيكون له بحسب ما سار . ( ولا بأس بالشركة بالأبدان ) قال بعضهم : لم يثبت فيها إلا كسر الشين وسكون الراء وهي إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع نفسه ، دليلها ما في الصحيح : أن زهرة بن معبد كان يخرج به جده فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له : أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة ، فيشركهما فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل . ( إذا عملا في موضع واحد ) اتحدت الصنعة أو لا وهذا مذهب المدونة . وصرح ابن عمر بمشهوريته ، وأجاز في العتبية تعدد المكان إن اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر ( عملا واحدا ) كخياطين ( أو متقاربا ) بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كما إذا كان أحدهما يجهز الغزل للنسج والآخر ينسج . أما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز الشركة للغرر إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه . ( وتجوز الشركة بالأموال ) الدنانير والدراهم من كلا الجانبين إجماعا وبالطعام المتفق صفة ونوعا عند ابن القاسم ومنعه مالك ، أي منع المتفق صفة ونوعا وقدرا فأولى المختلف وحيث قيل : بالجواز فإنما هو ( على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد ) منهما ( و ) على أن يكون ( العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ) فإذا أخرج أحدهما مثلا
527
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 527