responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 478


متعذر فيه . ولذا يلزمه الانفاق عليه حتى يبلغ القدرة على الكسب .
( واللعان ) مشروع رخصة نص عليه الكتاب والسنة ولا خلاف في ذلك بين الأئمة ( بين كل زوجين ) ولو كان نكاحهما مجمعا على فساده دخل بها أو لا ولو فاسقين لقول الموازية : ومن نكح ذات محرم أو أخته غير عالم وقد حملت وأنكر الولد فإنهما يتلاعنان لأنه نكاح شبهة ، فإن نكلت حدت وإن نكل حد للقذف ويلزمه الولد . ويشترط في الزوج أن يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطئ . ويشترط في الزوجة أن تكون ممن يمكن حملها ولا يشترط فيها الاسلام والحرية فتلاعن الكتابية والأمة . واللعان بين الزوجين يكون ( في نفي حمل يدعى قبل الاستبراء ) ولو بحيضة ومثل الاستبراء دعواه عدم وطئها بعد وضعها الحمل الأول الذي قبل هذا المنفي والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر ( أو ) يدعى ( رؤية الزنى كالمرود ) بكسر الميم ( في المكحلة ) بضم الميم والحاء . ويشترط في اللعان لنفي الحمل أن يقوم بفوره ، وأما إذا رآه سكت ثم قام بعد ذلك فلا لعان . ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها . وأما التأخير فلا يمنع اللعان لرؤية الزنى ( واختلف في اللعان في القذف ) من غير دعوى رؤية وطئ ولا نفي حمل على قولين مشهورين أحدهما : أنه يلاعن والآخر : أنه يحد ولا يلاعن . ويتعلق باللعان أربعة أحكام أحدها أشار إليه بقوله : ( وإذا افترقا باللعان ولم يتناكحا أبدا ) والثلاثة الباقية سقوط الحد

478

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست