responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 477


يستطع ) الصوم بأن كان ضعيف البنية ( أطعم ستين مسكينا ) أحرارا مسلمين ( مدين ) بمده صلى الله عليه وسلم ( لكل مسكين ) وهذا في حق الحر ، وأما العبد فلا يكفر بالاطعام إلا إذا أذن له سيده وقوله : ( ولا يطؤها ) يريد ولا يقبلها ولا يباشرها ( في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة ) تكرار مع قوله قبل فلا يطؤها حتى يكفر ( فإن فعل ) المظاهر ( ذلك ) أي ما نهى عنه بأن وطئ المظاهر منها أو فعل شيئا من مقدمات الجماع ( فليتب إلى الله عز وجل ) مما فعل وليس عليه كفارة أخرى ( فإن كان وطؤه ) أو استمتاعه بغير الوطئ ( بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها ) أي الكفارة وسكت عن العتق فإنه لا يتبعض . ( ولا بأس بعتق الأعور في الظهار ) لأن العين الواحدة تسد مسد العينين في الابصار والاكتساب والقوة على الحرف والصنائع . ( و ) كذلك لا بأس بعتق ( ولد الزنى ) والآبق والسارق والزاني ( ويجزئ الصغير ) أي عتقه في الظهار لصدق اسم الرقبة عليه ( ومن صلى وصام أحب إلينا ) أي المالكية لتمكنه من معايشه بخلاف الرضيع فإنه وإن أجزأ في الظهار إلا أن ذلك

477

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست