responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 469


الزوج صداقا ( قبل البناء ) يجب ( لها نصف الصداق ) الذي سماه لها لقوله تعالى : * ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) * ( البقرة : 228 ) أي الثيبات الرشيدات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته وهو معنى قوله :
( إلا أن تعفو ) أي عن نصف الصداق ( هي إن كانت ثيبا ) رشيدة ( وإن كانت بكرا فذلك ) أي العفو راجع ( إلى أبيها ) ومن طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا حرة كانت أو كتابية أو أمة مسلمة مدخولا بها أو غير مدخول بها ، لم يسم لها في نكاح لازم ( فينبغي ) بمعنى يستحب ( له أن يمتع ) أي يعطيها شيئا يجري مجرى الهبة على قدر حاله من عسر ويسر ( ولا يجبر ) تأكيد إذ المستحب لا يجبر عليه من أباه . ( والتي ) أي المطلقة التي ( لم يدخل بها و ) الحال أنه كان ( قد فرض لها ) صداقا ( ف‌ ) - إنه ( لا متعة لها ) لأنها قد أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها ، ومفهومه أنها إذا لم يفرض لها فإن لها المتعة وهو كذلك كما قدمنا ( ولا ) متعة ( للمختلعة ) لأنها قد دفعت شيئا من ما لها لأجل فراقها من زوجها كراهية فيه فلا ألم عندها . ( وإن مات ) الزوج ( عن ) زوجته ( التي لم يفرض لها ) صداقا

469

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست