responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 445


مثلها في الحال أي الدين والحسب والنسب ( وما فسخ من النكاح ل‌ ) - أجل ( عقده ) كالنكاح بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده ( و ) إذا فسخ قبل البناء لا صداق فيه وإذا ( فسخ بعد البناء ففيه المسمى ) هذا إن سمي صداقا وإلا فصداق المثل ( وتقع به ) أي بالنكاح الفاسد الذي يفسخ بعد البناء . وكان متفقا على فساده ( الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ) قال الأقفهسي : معنى وقوع الحرمة به أن المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه ، كتحريم النكاح الصحيح .
وأما لو فسخ النكاح الفاسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به حرمة إلا أن يفعل شيئا من مقدمات الوطئ كالقبلة والمباشرة . وأما النكاح المختلف في فساده فتقع الحرمة بعقده ولما شبه النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشي أن يتوهم مساواته له في كل الوجوه رفع ذلك بقوله ( ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثة ) أي بالنكاح الفاسد بعد البناء أي المتفق على فساده ولو تكرر وطؤه ، وأما المختلف في فساده وطلقت بعد الوطئ فإن تكرر وطؤه ، بحيث ثبت النكاح حلت . وأما لو طلقت بعد أول وطأة ففي حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطئ أو لا ، وإنما حصل التحريم بالوطئ دون التحليل احتياطا من الجانبين ( ولا يحصن به الزوجين ) لان من شروط الاحلال والاحصان صحة العقد فما قاله هنا مفسر لما قاله أول الكتاب إن مغيب الحشفة يحصن الزوجين ، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها

445

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست