responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 370


مرات ) فيتحصل مما ذكرنا أنه ( يقف لذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة ) وهذا السعي ركن من أركان الحج والعمرة التي لا بد منها ، لا يجزئ في تركه هدي ولا غيره ، دل على فرضيته الكتاب والسنة .
وله شروط وسنن ومستحبات ، أما شرائطه فأربعة : الأول : الترتيب وهو أن يأتي بالسعي بعد الطواف ، فلو بدأ بالسعي رجع فطاف وسعى . الثاني : الموالاة فإن جلس وطال وصار كالتارك ابتدأ السعي وإن كان شيئا خفيفا لم يضر ، وإن أصابه حقن أي حبس بول توضأ وبنى . والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف أي لا ينبغي له الكلام إلا أنه أخف . الثالث : إكمال العدد ، وإليه أشار بقوله : سبع مرات فمن ترك شوطا من حج أو عمرة سواء كانا صحيحين أو فاسدين فليرجع لذلك من بلده ، ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه . الرابع : أن يتقدمه طواف صحيح ولا يشترط فيه أن يكون واجبا بل يكفي أي طواف كان على ما صدر به ابن الحاجب وفهمه خليل من المدونة وهو الراجح . وقال زروق : المشهور اشتراط كونه واجبا كطواف الإفاضة والقدوم . ( ثم ) بعد فراغه من السعي إذا قرب وقت الوقوف فإنه ( يخرج يوم التروية إلى منى ) سميت بذلك لان إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمنى فيها كشف ما نزل به من الامر بذبح ولده . وقيل : لان الدماء تمنى أي تراق فيها ، بينها وبين مكة ستة أميال . ويستحب أن يكون خروجه إليها بقدر ما إذا وصل إليها حانت الصلاة ( فيصلي بها الظهر والعصر

370

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست