responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 368


الأسود أول الطواف كما تقدم . رابعها : استلام الركن اليماني أول شوط . وأما مستحباته فأربعة الأول استلام الحجر الأسود في أول كل شوط ما عدا الأول ، وإليه أشار بقوله : ( ويستلم الركن ) يعني الحجر الأسود ( كلما مر به كما ذكرنا ) أولا . وهو أن يستلمه بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل . وظاهر قوله ( ويكبر ) أنه يجمع بين الاستلام والتكبير . وظاهر المدونة خلافه ، لكن الراجح الجمع بينهما . الثاني :
استلام الركن اليماني في أول كل شوط غير الأول ، وإليه وإلى صفة استلامه أشار بقوله : ( ولا يستلم ) الركن ( اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل ) ونحوه في المدونة . الثالث : الدنو من البيت للرجال دون النساء . الرابع : الدعاء بالملتزم بعد الفراغ من الطواف والملتزم ما بين الركن والباب فيعتنقه ويلح في الدعاء . ( فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ) اشتمل كلامه على واجب ومستحبين فالواجب فعل ركعتين بعد الطواف على المذهب ، والمستحبان كونهما عند المقام واتصالهما بالطواف .
ومفاده أنه ليس في ترك الاتصال دم مطلقا ، وليس كذلك بل الدم في بعض الأحوال فحينئذ ليس الاستحباب مطلقا بل في البعض والوجوب في البعض الآخر الذي يترتب فيه الدم ، وحاصل القول أن من لم يفعل الركعتين حتى تباعد أو رجع لبلده فإنه يفعلهما مطلقا . ثم إن كانتا من طواف واجب فعليه الدم وإن كانتا من غيره لم يجب عليه دم ، وإن لم يتباعد ولا

368

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست