نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 353
عليهم شاة واحدة ، وقد كان الواجب عليهم ثلاث شياه . ثم شرع يبين ما لا يؤخذ في الزكاة من الانعام فقال : ( ولا تؤخذ في الصدقة السخلة ) وهي الصغيرة من الغنم ضأنا كانت أو معزا ذكرا كانت أو أنثى . ( و ) مع ذلك ( تعد على أرباب الغنم ) كان في الأصل نصاب أم لا . ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ ( العجاجيل في ) صدقة ( البقر ) جمع عجل وهو ما كان دون السن الواجب الذي هو التبيع . ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ ( الفصلان في ) صدقة ( الإبل ) جمع فصيل وهو ما دون بنت مخاض ( و ) مع كونها أي الفصلان والعجاجيل لا تؤخذ في الصدقة ( تعد عليهم ) أي على أربابها لتؤخذ زكاتها . ( و ) كذلك ( لا ) يؤخذ في الصدقة ( تيس ) وهو ذكر المعز الصغير ، ولا يخفى أنه يستغنى عنه بقوله : ولا يؤخذ في الصدقة السخلة . ( و ) كذلك ( لا ) يؤخذ في الصدقة ( هرمة ) وهي الكبيرة الهزيلة ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ في الصدقة ( الماخض ) وهي الحامل التي ضربها الطلق بفتح الراء مخففة أي تعلق بها الطلق ، قاله الفاكهاني ، وهو موافق للمصباح ، فإنه قال : مخضت المرأة وكل حامل من باب تعب دنا ولادها وأخذها الطلق ، وإنما لم تؤخذ لأنها من خيار أموال الناس . ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ في الصدقة ( شاة العلف ) وهي المعدة للتسمين للاكل لا للنسل ذكرا كانت أو أنثى لأنها من خيار أموال الناس . ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ في الصدقة ( التي تربي
353
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 353