responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 352


ويشترط في كون المالكين كالمالك الواحد شروط منها : أن يكون لكل واحد نصاب فأكثر حال حوله ، وإلى ذلك أشار بقوله : ( ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمس ذود صدقة ومنها أن يكونا مخاطبين بالزكاة احترازا من أن يكونا عبدين أو كافرين ، ومنها أن يتحد الفحل الراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت ، وأن تكون الخلطة للارتفاق لا فرارا من الزكاة . وإلى هذا أشار بقوله : ( ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية ) الزكاة في ( الصدقة ) ولو قدم هذا على قوله : وكل خليطين الخ لكان أولى لأنه وقع في الحديث مرتبا كذلك . ( وذلك ) أي النهي عن التفريق والجمع ( إذا قرب الحول ) قال ابن شاس : هذا إذا كان ما وجدا عليه من افتراق أو اجتماع منقصا من الزكاة ، فإن لم يكن منقصا فلا يتهمان ، بل يزكى المال على ما يوجد عليه ، وإلى هذا أشار الشيخ بقوله : ( فإذا كان ) التفريق أو الاجتماع عند قرب الحول ( ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك ) الافتراق أو الاجتماع . مثال التفريق خوف الزيادة في الصدقة رجلان لكل واحد مائة شاة وشاة فيفرقان في آخر الحول فتجب عليهما شاتان ، وقد كان الواجب عليهما ثلاثا . ومثال الجمع لذلك ثلاث رجال لكل واحد منهم أربعون فيجمعونها في آخر الحول لتجب

352

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست