responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 344


الجاهلية ) زاد في الواضحة خاصة والكنز يقع على دفن الجاهلية ودفن الاسلام ، والدفن بكسر الدال المهملة بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح .
واختلف هل هو خاص بجنس النقدين أو عام فيه وفي غيره كاللؤلؤ والنحاس والرصاص ، قولان لمالك اقتصر صاحب المختصر على الثاني ، وبالغ فيه على أنه يطلق عليه ركاز . ولو شك أهو جاهلي أم لا إذا التبست الامارات أو لم توجد لان الغالب أن ذلك من فعلهم . وقال الفاكهاني : المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك ، وأخبر به ابن القاسم تخصيصه بالنقدين ، وحكمه أنه يجب فيه ( الخمس على من أصابه ) ظاهره ولو كان دون النصاب ، وهو كذلك على المشهور لان قوله عليه الصلاة والسلام : وفي الركاز الخمس عام في الكثير والقليل . وظاهر كلامه أيضا أنه لا يشترط في واجده الاسلام والحرية وهو كذلك ، وظاهره أيضا أن فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيرة أو عمل في تخليصه ، وليس كذلك ، وإنما فيه الزكاة على ما في المدونة والموطأ ، وظاهره أيضا أنه لمن وجده مطلقا وقرره ابن عمر بذلك وليس كذلك ، بل فيه تفصيل ، وهو إن وجده في الفيافي أي موات أرض الاسلام فهو لواجده ، وإن وجده في ملك واحد من لناس فهو له اتفاقا . هذا حكم الركاز . وأما ما لفظه البحر أي طرحه من جوفه إلى شاطئه كالعنبر واللؤلؤ وسائر الحلية التي يلفظها فهو لمن وجده ولا يخمس . قال الفاكهاني : إلا أن يتقدم ملك معصوم مسلم أو ذمي فقولان : سمع ابن القاسم من طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه ، وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا عنه ففيه قولان .

344

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست