نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 343
كجبن وعسل وملح . وأما غير الطعام كالعروض فيؤخذ من ثمنه جميع العشر . ( ويؤخذ من تجار الحربيين العشر ) أي عشر ما قدموا به باعوا أو لم يبيعوا وسواء باعوا في بلد واحد أو في جميع بلاد الاسلام ، وهو قول ابن القاسم ، وتقدم مذهبه في أهل الذمة أنه لا يؤخذ منهم حتى يبيعوا ، والفرق بينهما أن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الاسلام ، وجميع بلاد الاسلام كالبلد الواحدة . وأما أهل الذمة فإنما يؤخذ منهم لانتفاعهم ، وهم غير ممنوعين من بلادنا ، فلما تكرر نفعهم تكرر الاخذ منهم . وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الامام ، وهو قول مالك وأشهب ، وحاصله أنه إن كان قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر ، وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر . وقال ابن القاسم : يؤخذ منهم بحسب ما يراه الامام . وصرح مرزوق بمشهوريته . وكذلك لا يزاد على العشر شئ . هذا كله إذا دخلوا بأمان مطلق ، وإما إذا شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد الأمان فأشار إليه بقوله : ( إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك ) أي من العشر فيجوز أخذ الأكثر الذي وقع عليه الشرط ، قال ابن ناجي : ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق ، والمشهور تمكينهم لغيره . ونص عبارة ابن عمر : إذا قدموا بالخمر والخنزير فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك تركوا ، ويؤخذ منهم العشر بعد البيع ، وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم ردوا به ولم يتركوا يدخلون به . ( وفي الركاز وهو ) لغة على ما قال صاحب العين يقال لما يوضع في الأرض ، ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب والورق . واصطلاحا ( دفن
343
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 343