نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 34
هو حكمها من عادة أو غيرها ثم تكون مستحاضة ( حتى يبعد ما بين الدمين ) أي أن محل كون الدم المتخلل يعتبر كدم واحد في باب العدة والاستبراء إن لم يبعد ما بين الدمين ، فإن بعد ما بينهما بعدا بينا بأن يكون أقل زمن الطهر وهو ثمانية أو عشرة ، وإن كان المشهور خمسة عشر يكون الثاني منهما حيضا مؤتنفا أي مبتدأ تعتد به وحده في العدة والاستبراء ( ومن تمادى بها الدم الخ ) يعني أن من استرسل عليها نزول الدم فإنها تتربص خمسة عشر يوما إن كانت مبتدأة لان أكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما ، يحكم لها بأنها مستحاضة ، ميزت بين الدمين أو لا ، فتغتسل وتصلي وتصوم ، ويأتيها زوجها ، وقولنا إن كانت مبتدأة احتراز عن غير المبتدأة ، فإن فيها تفصيلا لأنها إما أن تختلف عادتها أو لا ، فإن لم تختلف ، واسترسل عليها الدم أكثر من عادتها استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما ، وإن اختلفت استظهرت على أكثر عادتها ( وإذا انقطع دم النفساء الخ ) بأن رأت بقرب الولادة العلامة الدالة على انقطاعه من القصة والجفوف اغتسلت وصلت . وفهم من قوله بقرب الولادة أنه لا حد لأقل النفاس باعتبار الزمن ، وله أقل باعتبار الخارج وهو لدفعة ( وإن تمادى بها الخ ) يعني
34
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 34