نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 33
ولما ذكر أن من موجبات الغسل دم الحيض انتقل يبين العلامة الدالة على انقطاعه وعلى براءة الرحم منه ، فذكر له علامتين القصة والجفوف ، فإذا رأت الحائض إحدى العلامتين فقد استبان طهرها ، ويحكم لها من ساعتئذ بأنها طاهرة ، فلا تنتظر العلامة الثانية ( رأته بعد يوم الخ ) أي الطهر المفهوم من قوله تطهرت يشير إلى أنه لا حد لأقل الحيض باعتبار الزمن ، وأما باعتبار المقدار فله أقل وهو الدفعة ، وأما أكثره فلا حد له باعتبار المقدار ، وله حد باعتبار الزمن وهو خمسة عشر يوما ( ثم إن عاودها الخ ) أي أن من رأت علامة الطهر وحكم بأنها طهرت من ساعتئذ أي من وقت أن رأت الطهر إن عاودها دم آخر أو صفرة شئ كالصديد تعلوه صفرة ( أو كدرة ) شئ كدر ليس على ألوان الدماء ، فإنها تترك الصلاة وتحسب ذلك اليوم يوم حيض ، وتجعله كله حيضا واحدا ، ومحل كونه حيضا واحدا إذا أتاها قبل طهر تام ، أو كان انقطاعه أولا قبل تمام عادتها أو بعدها ، وقبل الاستظهار أو قبل تمامه ، وأما إذا أتاها بعد طهر تام أو كان انقطاعه بعدما تمادى بها عادتها وأيام الاستظهار لا يكون حيضا بل استحاضة . ( ثم إذا انقطع عنها الخ ) أي إذا انقطع عن المرأة ذلك الدم الذي عاودها ( اغتسلت وصلت ) ولا تنتظر هل يأتيها دم آخر أو لا ، ويعبر عن هذه المسألة بمسألة الملفقة وهي التي تقطع طهرها أي تخلله دم . ( ولكن ذلك الخ ) أي أن الدم المتخلل يعتبر كدم واحد في باب العدة والاستبراء ، بمعنى أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تنتهي لما
33
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 33