responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 328


والحنطة والحبوب . وأما القثاء والبطيخ فمعفو أي فشئ معفو عنه عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت ) الدنانير ( عشرين دينارا ففيها نصف دينار ) وقوله : ( ربع العشر ) تفسير لنصف الدينار ( فما زاد ) على العشرين دينارا ( ف‌ ) - يخرج منه ( بحساب ذلك ) أي ما زاد . ( وإن قل ) فلا يشترط بلوغه أربعة دنانير في الذهب ولا أربعين درهما في الفضة . واشترط ذلك أبو حنيفة . ( ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك ) أي المائتا درهم ( خمسة أواق ) بحذف الياء وثبوتها مخففة ومشددة جمع أوقية . ( والأوقية ) بضم الهمزة وتشديد الياء زنتها ( أربعون درهما ) بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي ، وقد تقدم أن زنته خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط إلى آخره .
ويقال له درهم الكيل لان به تتحقق المكايل الشرعية ، إذ تركب منها الأوقية والرطل والمد والصاع ، أفاده في التحقيق . ( من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير ) شرعية ( وزنها عشرة ) أي وزن عشرة ( دراهم ) شرعية وذلك أنك إذا اعتبرت ما في سبعة دنانير وما في عشرة دراهم من درهم الكيل وجدتهما واحدا لان وزن الدرهم كما تقدم خمسون حبة وخمسا

328

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست