responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 327


وإن لم يقتت فله مدخل فيه إذ هو مصلح للقوت ، وعلى القول بأنه يزكى أخرجت زكاته من زيته لا من حبه على المشهور . ولا يشترط في الزيت بلوغه نصابا بالوزن وإنما الشرط بلوغ الحب نصابا كما صرح به الشيخ .
وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه فلو أخرج من حبه لم يجزه . ( و ) كذلك ( يخرج من الجلجلان ) وهو السمسم ( و ) في ( حب الفجل ) ونحوهما مما يعصر ( من زيته ) إذا بلغ حبه خمسة وسق ( فإن باع ذلك أي الزيتون وما بعده ( أجزأه أن يخرج من ثمنه ) كان الثمن نصابا أم لا وإنما يراعى نصاب الحب خاصة لا نصاب الثمن . قال بعضهم إنما قال : ( إن شاء الله ) لضعف هذا القول . ومنهم من قال : إنما قال ذلك لقوة الخلاف فيه . والذي في المختصر وشرحه أن الزيتون ونحوه إن كان له زيت أخرج من زيته ، وإن لم يكن له زيت كزيتون مصر أخرج من ثمنه ، وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها . والفول الأخضر يزكى من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشئ كثير إذا كان خرصه خمسة أوسق ، وإن نقص عنها لم يجب فيه شئ وإن بيع بأكثر مما تجب فيه الزكاة بأضعاف ( ولا زكاة في الفواكه ) الخضرة كالتفاح والمشمش ( و ) لا في ( الخضر ) لما صح عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح - أي بالماء الذي ينضحه الناضح أي يحمله البعير من نهر أو بئر لسقي الزرع ولكن المقصود هنا ما سقي بآلة - نصف العشر وإنما ذلك في التمر

327

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست