responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 325


الثلاثة في البيع أيضا جنس واحد على المشهور ، أي فيحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض ، وما ذكره من الجمع محله إذا كانت زراعتها وحصادها في عام واحد . أما إذا كانا في عامين أو أعوام فقيل : المعتبر ما نبت في زمن واحد ، فيضاف بعضه إلى بعض ، ولا يضاف ما نبت في زمان إلى ما نبت في زمان آخر ، وقيل : المعتبر الزراعة فإن زرع الثاني قبل حصاد الآخر ضم إليه وإلا فلا . والأول لمالك في كتاب ابن سحنون ، والثاني لابن مسلمة ، وعليه اقتصر صاحب المختصر ، ثم بين فائدة الضم بقوله : ( فإذا اجتمع من جميعها ) أي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسلت ( خمسة أوسق فليزك ذلك ) قال ابن عمر : فيخرج من كل ما ينوبه فيخرج لاعلى عن الاعلى والأدنى عن الأدنى والأوسط عن الأوسط ، فإذا أخرج الاعلى عن الأدنى جزأه ، وإن أخرج الأدنى عن الاعلى لم يجزه ، فوقع الاتفاق في الحبوب أنه يخرج عن كل نوع ما ينوبه ووقع الاتفاق في المواشي أنه يخرج الوسط . واختلف في التمر فقيل : هو مثل المواشي ، وقيل : مثل الحبوب . ومنه أيضا قوله : ( وكذلك يجمع أصناف القطنية ) بكسر القاف وفتحها ، وأصلها من قطن بالمكان إذا أقام به ، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة وهو المذهب بخلاف البيع فإنها فيه أجناس ، وهي البسيلة والحمص بكسر الميم المشددة وفتحها والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبيا والجلجلان بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام ، قاله شارح الموطأ ، وحب الفجل . ومنه أيضا قوله : ( وكذلك تجمع أصناف التمر ) فإذا

325

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست