نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 324
عنه بالجلجلان والقرطم والزيتون والزبيب فهي بالتمر عشرون نوعا ، فلا تجب الزكاة في غيرها من بزر الكتان أو سلجم أو غير ذلك ، وقد ذكروا للأوسق الخمسة ضابطين أحدهما بالكيل والآخر بالوزن . أما الأول فبينه الشيخ بقوله : ( وذلك ) أي الخمسة أوسق ( ستة أقفزة وربع قفيز ) أقفزة جمع قفيز وهو ثمانية وأربعون صاعا . ( والوسق ) بفتح الواو وكسرها واحد أوسق كفلس وأفلس ، هو لغة ضم شئ إلى شئ قال تعالى : * ( والليل وما وسق ) * ( الانشقاق : 17 ) أي ضم وجمع أي من الظلمة والنجم أو لما عمل فيه واصطلاحا ( ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ) أي صاع النبي صلى الله عليه وسلم ( أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ) وقد حرر النصاب أي في سنة سبع وأربعين وسبعمائة بمد معير على مد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة بأرادب القاهرة والإردب ست ويبات ، والويبة ستة عشر قدحا . ثم إن القدر المأخوذ يختلف باختلاف المأخوذ منه ، فإن كان المأخوذ منه حاصلا بعناء ومشقة كما لو سقي بالدواليب ففيه نصف العشر ، وإن كان بغير مشقة كما لو سقي بماء السماء ففيه العشر . والأرض الخراجية وغيرها سواء في الزكاة . ثم شرع يبين أن الأنواع تضم فإذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت وإلا فلا ، وأن الأجناس لا تضم فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا يزكى ، فمن الأول قوله : ( ويجمع مح والشعير والسلت ) بضم السين ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة بناء على أنها كلها جنس واحد وهو المنصوص في المذهب ولا مفهوم لقوله ( في الزكاة ) لأن هذه
324
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 324