نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 320
أراد بقوله ( ولا بأس أن يكون إمام مسجد ) إن تركه أحسن أي فيكره كونه إماما للمسجد أو أشار به إلى من يقول لا يكون إمام المسجد أي للرد عليه ، فقد حكى ابن وضاح عن سحنون أنه لم يجز للمعتكف أن يكون إماما في الفرض والنفل ، أي بل يجوز أن يكون إمام المسجد جوازا مستوي الطرفين على ما قال ابن ناجي ، أو يستحب أن يكون إماما راتبا ، وهو المعتمد ، أو إنما أخبر بالجواز أي بدون أن يكون قصده الرد . قال أبو عمران : إنما أخبر بالجواز وقد نص في المختصر على كراهة كونه إماما راتبا وانظره مع ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو الامام اه . ولا يخفاك ضعف ما في المختصر واعتماد القول بالاستحباب الموافق للحديث . ( وله ) أي ويباح للمعتكف ( أن يتزوج ) بمعنى يعقد لنفسه ( أو يعقد نكاح غيره ) وقيده في المدونة بأن يغشاه وهو في مجلسه أي يتلبس به وهو في مجلسه . وأما لو كان بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره ، وإن كان خارجه حرم وبطل اعتكافه ، وهو مقيد أيضا بأن لا يطول التشاغل به وإلا كره سواء كان زوجا أو وليا ، فإن قيل المحرم ممنوع من عقد النكاح فما الفرق بينه وبين المعتكف مع أن كلا منهما في عبادة يمنع فيها الوطئ ، وأجيب بأجوبة منها أن الأصل جواز عقد النكاح لكل أحد خرج المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم : المحرم لا ينكح ولا ينكح بالفتح في الأول أي لا يعقد لنفسه وبالضم في الثاني أي لا يعقد لغيره ، وبقي ما عداه على الأصل وهو الجواز . ( ومن اعتكف أول الشهر ) يعني أول شهر من الشهور غير رمضان أو وسطه ( خرج ) بمعنى جاز له
320
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 320