responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 310


الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى : * ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) * ( البقرة : 185 ) الآية بقراءة القرآن والذكر والصيام والقيام والصدقة وسائر العبادات ويكره تعظيمه بالتزويق والوقود ونحو ذلك . ( ولا يقرب ) بضم الراء وفتحها وهو الأفصح أي لكونها لغة القرآن كما قال التتائي ( الصائم ) فاعله و ( النساء ) مفعوله ( بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة ) أما الوطئ فحرام إجماعا ، وأما ما بعده فقيل حرام وقيل مكروه ، ويمكن أن يقال لا تنافي ، فتحمل الحرمة إذا لم تعلم السلامة والكراهة حيث علمت ، ومحصله أنه يكره الشيخ والشاب رجلا أو امرأة أن يقبل زوجته أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب ، وكذلك أن ينظر أو يذكر إذا علم من نفسه السلامة من مني ومذي ، وإن علم عدم السلامة أو شك فيها حرمت ، ولا يحرم ذلك عليه في ليله إلا أن يكون معتكفا أو صائما في كفارة ظهار فيستوي عنده الليل والنهار ، فإن فعل شيئا من ذلك وهو صائم وسلم فلا شئ عليه ، وإن أنزل فعليه القضاء والكفارة ( في نهار رمضان ) ثم صرح بمفهوم هذا زيادة في الايضاح فقال :
( ولا يحرم ذلك ) أي ما ذكر من الوطئ والمباشرة والقبلة ( عليه ) أي على الصائم ( في ليله ) أي ليل رمضان لقوله تعالى * ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) * ( البقرة : 173 ) الآية وإنما يستوي الليل والنهار في حق المعتكف وصائم كفارة الظهار . ( ولا بأس أن يصبح ) الصائم ( جنبا من الوطئ ) لا يقال إنه مكرر مع ما تقدم لان ما قدمه لبيان كون الصوم صحيحا ، وما هنا لبيان

310

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست