responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 304


بفعل مضمر تقديره إلا أن يصومهما المتمتع ، ومثل المتمتع القارن والمفتدي ومن وجب عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر ، والنهي في قوله : ولا يصام الخ للتحريم على الراجح . ( واليوم الرابع ) من يوم النحر ( لا يصومه متطوع ، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك ) كمن صام شوالا وذا القعدة عن كفارة ظهار أو قتل ثم مرض ثم صح في ليلة الرابع ، فإنه يصومه . ( ومن أفطر ) بأكل أو شرب أو جماع ( في نهار رمضان ) حال كونه ( ناسيا فعليه القضاء فقط ) وجوبا ويجب عليه الامساك . احترز بنهار رمضان عما إذا أفطر ناسيا في التطوع فإنه لا قضاء عليه ، أي ويجب عليه الامساك . وعما إذا أفطر ناسيا في واجب غير رمضان فإنه لا قضاء عليه على المشهور . واحترز بناسيا عما إذا كان فطره عمدا فإن عليه مع القضاء الكفارة . واحترز بقوله فقط عن الكفارة لأنه لا كفارة عليه خلافا لابن الماجشون وأحمد أن عليه لكفارة إذا كان فطره بجماع الحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صدره وينتف شعره ويقول : هلكت وأهلكت ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وما ذاك ؟
أي شئ سبب ذاك ؟ قال : جامعت أهلي في رمضان ، فأمره بالكفارة . أجاب عنه السادة المالكية بأن قرينة الحال من الضرب والنتف تدل على أن الجماع كان عمدا ( وكذلك ) يجب على ( من أفطر فيه ) أي في نهار رمضان ( ل‌ ) - أجل ( ضرورة من مرض ) يشق معه الصوم أو لا يشق

304

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست