responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 303


بمعنى طلع عليه الفجر ( جنبا ) كانت الجنابة من وطئ أو احتلام عمدا أو نسيانا في فرض أو تطوع . ( ولم يتطهر ) بالماء . ( أو امرأ حائض طهرت ) بمعنى انقطع عنها دم الحيض ، ورأت علامة الطهر ( قبل ) طلوع ( الفجر ) الصادق ( فلم يغتسلا ) أي الجنب والحائض المذكوران ( إلا بعد الفجر ) سواء أمكنهما الغسل قبل طلوع الفجر أم لا ( أجزأهما صوم ذلك اليوم ) ولا شئ عليهما أما صحة صوم الجنب فلما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب فيغتسل ويصوم ، وأما صحة صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر في رمضان فمتفق عليه إذا كان طهرها قبل الفجر بقدر ما تغتسل فيه ، وعلى المشهور إن كان قبله بمقدار لا يسع غسلها ، وأما إذا طهرت بعد الفجر فلا يصح صومها . ( ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا ) صيام ( يوم النحر ) أي ولا يصح إذ لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن صيامهما ، وهل النهي تعبد أو معلل بضيافة الله ؟ . ( ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا ) كذا الرواية يصام بالبناء لما لم يسم فاعله ، والمتمتع بالرفع والصواب أن يقول ولا يصوم اليومين الخ ، وجهه أن المتمتع فاعل ففعله يكون بصيغة المبني للفاعل لا بصيغة المبني للمفعول مع أنه هنا بتلك الصيغة وأيضا فقد استوفى عمدته الذي هو نائب الفاعل ، ووجهت الرواية بأن المتمتع فاعل

303

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست