responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 292


فله حكم الاحياء في جميع أموره وإن مات بالفور بلا خلاف ( و ) من أحكام من لا يستهل أنه ( لا يرث ) من تقدمه بالموت ( ولا يورث ) ما تصدق به عليه أو وهب له وهو في بطن أمه ، لان الميراث فرع ثبوت الحياة ، وخرج بما تصدق به عليه الغرة فتورث عنه ، وإن نزل علقة أو مضغة لأنها مأخوذة عن ذاته وإذا كان لا يورث ما تصدق به عليه فيرجع إلى من تصدق أو وهب ( ويكره أن يدفن السقط ) بتثليث السين المهملة من لم يستهل صارخا ولو تمت خلقته ( في الدور ) خوفا من أن تنهدم الدار فتنبش عظامه ( ولا بأس أن يغسل النساء ) الأجانب أي يباح ذلك ( الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع ) سنين وثمان سنين ولا يغسلنه إذا زاد على ذلك ولا يسترن عورته ، أي لا يكلفن بستر عورته لأنه يجوز لهن النظر إلى بدنه ( ولا يغسل الرجال الصبية ) وهذا النهي على جهة المنع اتفاقا إن كانت ممن تشتهى كبنت ست سنين أو سبع ويغسلونها إن كانت رضيعة اتفاقا . والمراد بها من لم تبلغ ثلاث سنين بدليل قوله بعد كبنت ثلاث سنين ( واختلف فيها ) أي في غسلها ( إن كانت ) غير رضيعة وكانت ( ممن لم تبلغ أن تشتهى ) كبنت ثلاث سنين فأجازه أشهب قياسا على غسل النساء ابن ثلاث سنين وأربع وخمس ، ومنعه ابن القاسم وهو مذهب المدونة ، والمعتمد ما قاله ابن القاسم لان مطلق الأنوثة مظنة الشهوة ، وأحب في قول الشيخ

292

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست