نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 273
أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من كل شهيد والشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه فهو صلى الله عليه وسلم أولى وإنما فارق الشهيد في الغسل لان الشهيد منع من تغسيله إزالة الدم عنه ، وهو مطلوب بقاؤه لطيبه ولأنه عنوان شهادته في الآخرة وليس على النبي صلى الله عليه وسلم ما تكره إزالته عنه فافترقا . ( ويصلى على قاتل نفسه ) كان القتل عمدا أو خطأ وإثمه على نفسه في العمد ، ويصلي عليه أهل الفضل في الخطأ دون العمد . ( و ) كذلك ( يصلى على من قتله الامام في حد ) وجب عليه فيه القتل كتارك الصلاة كسلا والمحارب أي قاطع الطريق ومن وجب عليه الرجم كلائط وزان محصنين ( أو ) قتله الامام ( في قود ) كمن قتل نفسا بغير نفس ( ولا يصلى عليه ) أي على من قتله في حد أو قود ( الامام ) ولا أهل الفضل ، وإنما تركت الصلاة عليه من الامام وأهل الفضل ليكون ذلك ردعا لغيره عن مثل فعله إذا رأوا الأئمة وأهل الفضل امتنعوا من الصلاة عليه ( ولا يتبع الميت بمجمر ) بفتح الميم الأولى وكسرها اسم للشئ الذي يجعل فيه الجمر والعود نفسه وكذا المجمر بالضم فيهما والمعنى أنه لا يتبع الميت بمجمر فيها نار لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( والمشي أمام الجنازة ) للرجال ( أفضل ) من المشي خلفها وإذا ركبوا فيستحب لهم أن يكونوا خلفها . ودليل الأول ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة . ودليل الثاني ما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال : الراكب يسير خلف الجنازة . ( ويجعل الميت في قبره ) على جهة الاستحباب ( على شقه الأيمن ) إلى
273
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 273