responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 222


لهما أي الامام ، والفذ تعمد قراءة السجدة في الفريضة لأنه إن لم يسجد دخل في الوعيد ، وإن سجد يزيد في سجود الفريضة على أنه ربما يؤدي إلى التخليط على المأمومين . وأما النافلة فلا يكره تعمد قراءة السجدة فيها فذا كان أو جماعة جهرا أو سرا في حضر أو سفر ليلا أو نهارا متأكدا أو غير متأكد ، خشي على من خلفه التخليط أولا . تنبيهات : فهم من قوله فريضة ونافلة أنه لو قرأها في حال الخطبة لا يسجد وهو كذلك لما فيه من الاخلال بنظام الخطبة وحكم الاقدام على قراءتها الكراهة ، وإن وقع أنه سجد في الخطبة لم تبطل وإن نهى عن السجود ( الثاني ) لو كان القارئ للسجدة إماما وتركها فإن المأموم يتركها ، فإن سجدها المأموم دون إمامه بطلت صلاته في العمد دون السهو ، كما أنها لا تبطل صلاة المأموم بترك السجود مع إمامه الساجد ولو كان تركه عمدا ولكنه أساء . وروى ابن وهب : لا تكره قراءتها في الفريضة ابتداء وصوبه اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة . قال ابن بشير : وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم وتفعل في كل وقت من ليل أو نهار ، إلا عند خطبة الجمعة وعند طلوع الشمس واصفرارها وعند الاسفار فإنه يكره فعلها في هذه الأوقات ، واختلف في فعلها قبل الاسفار والاصفرار بعد أن تصلي الصبح ، وبعد أن تصلي العصر . ففي الموطأ : لا تجوز بعدهما مطلقا اصفرت أو أسفرت أولا . وفي المدونة وهو المعتمد يسجدها بعدهما ما لم تصفر أو تسفر وعليه مشى الشيخ فقال ( ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم

222

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست