responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


وضجره منه أي إن الذي منعه من السجود أمران تكبره وسامته ( ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ) لأنه يشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات من الطهارتين أي الحدث والخبث واستقبال القبلة ( ويكبر لها ) في الخفض والرفع اتفاقا إن كان في صلاة وعلى المشهور إن كان في غير صلاة . وقيل : يكره . وقيل : هو مخير بين التكبير وعدمه فإذا الأقوال ثلاثة ولا يرفع يديه أي يكره ذلك في الخفض والرفع ، ولا يتشهد على المشهور وقيل يتشهد ( ولا يسلم ) منها أي يكره إلا أن يقصد الخروج من الخلاف قالوا وقول الشيخ ( وفي التكبير في الرفع منها سعة ) أنه رابع في المسألة التي حكى ابن الحاجب فيها الأقوال الثلاثة أي من حيث إنه خير في الرفع ولم يخير في الخفض كما نبه عليه ابن ناجي وانظر قوله ( وإن كبر فهو أحب إلينا ) هل هو عائد إلى التكبير في الرفع أي فيكون المعنى أنه يكبر في الرفع كما أنه يكبر في الخفض فيكون عين القول الأول من الأقوال الثلاثة ، أو عائد إلى التكبير في الرفع والخفض الذي هو الأول أيضا فهو على كل حال اختيار منه للمشهور ( ويسجدها ) أي سجدة التلاوة ( من قرأها ) وهو ( في ) صلاة ( الفريضة و ) صلاة ( النافلة ) سواء كان إماما أو فذا وإن كره لهما تعمدها في الفريضة على المشهور ، وظاهر المصنف ولو كان يصلي الفريضة وقت النهي عن النافلة . وقال التتائي : على المختصر ينبغي أن تقيد بما إذا لم يتعمد قراءة السجدة أي في وقت النهي اه‌ وإنما كره

221

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست