responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 214


درهم وإن سال على ثوبه فإنه يبني أيضا إن سلمت ثيابه من القذر الذي لا يعفى عنه ولما كان البناء للرعاف تعبديا لا يقاس عليه وخشي أن يتوهم القياس عليه رفع ذلك التوهم بقوله ( ولا يبني ) ويروى ولا يبن فعلى الأولى لا نافية وعلى الثانية ناهية والفعل مجزوم بحذف الياء ( في قئ ) مطلقا عمدا أو سهوا أي قئ متنجس خرج منه حال صلاته ولو قليلا .
ومثله الطاهر الكثير والحاصل أن الصلاة لا تبطل بالطاهر بشرط كونه يسيرا وخرج غلبة فإذا كان نجسا ولو يسيرا أو طاهرا كثيرا أو تعمد إخراجه بطلت صلاته . وكذا لو تعمد ابتلاعه والموضوع أنه خرج غلبة ، وأما لو ابتلعه غلبة في ذلك الموضوع ففي بطلان صلاته قولان متساويان لا أرجحية لأحدهما على الآخر وأما سهوا فلا ( ولا ) يبني أيضا في ( حدث ) ولا غيرهما على المشهور ومقابله ما لا شهب من أنه يبني في الحدث ويبني أيضا من رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أو أصابه ذلك وهو في الصلاة ، وسند القول المشهور أن الأصل عند البناء في الجميع فجاءت الرخصة في الرعاف وبقي ما سواه على الأصل ( ومن رعف بعد سلام الامام سلم وانصرف ) وإنما أبيح له السلام وهو حامل النجاسة لأنه أخف من ذهابه إلى الماء ( وإن رعف قبل سلامه ) أي قبل سلام الامام ( انصرف ) إلى الماء ( وغسل الدم ) لأنه إن لم يخرج فقد تعمد حمل النجاسة في صلاته وقد بقي بعضها ( ثم رجع ) ليسلم ( فجلس ) وأعاد التشهد إن كان قد تشهد على المشهور

214

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست