responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 213


( و ) بنى ف‌ ( لا يبني على ركعة ) يعني لا يعتد بركعة ( لم تتم بسجدتيها ) وإنما يعتد بركعة تمت بسجدتيها ، على ما نقل عن ابن القاسم . وقال ابن مسلمة : يبني على القليل والكثير كان ذلك في الركعة الأولى أو في غيرها . واستظهره ابن عبد السلام ، فعلى رواية ابن القاسم : لو رعف بعد الركوع وقبل السجود أو بعد أن سجد سجدة واحدة ألغى ذلك وابتدأ القراءة ( وليلغها ) تكرار زيادة في البيان وهذا الذي تقدم إذا كان الدم كثيرا يدل عليه قوله ( ولا ينصرف ل‌ ) - غسل ( دم خفيف وليفتله بأصابعه ) يعني برؤوس أصابع يده اليسرى وصفة الفتل أن يلقاه أولا برأس الخنصر ويفتله برأس الابهام ثم بعد الخنصر البنصر ثم الوسطى ثم السبابة وانظر قول المصنف ( إلا أن يسيل أو يقطر ) هل أراد ابتداء فيكون تقدير كلامه وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر فلا يبتدئ فتله ولينصرف إلى الماء وإنما أراد إذا سال أو قطر بعد أن فتله فيكون تقدير الكلام أنه يفتله بأصبعه إلا أن يغلب عليه بالسيل أو القطر فلا يفتله ، وهذا هو المناسب . وأما الاحتمال الأول فهو عين قوله ومن رعف الخ وحينئذ فقوله إلا أن يسيل أو يقطر أي فلا يفتله .
وهذا إذا كان القاطر لا يمكن فتله وإلا فتله . وهل أراد بقوله أيضا : إلا أن يسيل أو يقطر على الأرض أو على ثوبه ؟ أما إذا سال أو قطر على الأرض فإنه ينصرف ويغسله ويبني استحبابا وله القطع وهذا إذا لم تخش تلويث مسجد ولو بأقل من درهم ، وإلا قطع ولو ضاق الوقت وإن سال على ثوبه أو على أصابعه وتجاوز الأنملة العليا إلى الوسطى بقدر لا يعفى عنه بأن زاد على درهم فإنه يقطع وأما ما كان في العليا فلا بطلان به ولو زاد على

213

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست