responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 195


و ) بين المغرب والعشاء ( عند الغروب ) وإنما كان يجمع في أول الوقت لان الاغماء سبب يبيح الجمع ، ومثله الحمى النافضة ، أي المرعدة أو الدوخة التي تحصل له وقت الثانية إذا تقرر هذا فقول المصنف : وللمريض ، أي من سيصير مريضا ففي عبارته مجاز الأول وبقي عليه ما إذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الثانية وقد نص ابن الجلاب على المسألتين فقال : وكذلك حكم المريض إذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الصلاة الأولى أخرها إلى وقت الصلاة الأخيرة ، وإن خاف ذلك في وقت الصلاة الأخيرة قدمها إلى الصلاة الأولى . تنبيه : إذا جمع من خاف الغلبة على عقله وقت الثانية ثم كشف الغيب بالسلامة من ذلك فقال عيسى : يعيد الثانية ، قال سند : يريد في الوقت ، والأرجح أنه الضروري ، وقال ابن شعبان : لا يعيد ، وهو ضعيف ، والمعتمد الأول ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله : ( وإن كان الجمع أرفق به ل‌ ) - لأجل إسهال ( بطن به ونحوه ) مما يشق عليه من سائر الأمراض القيام معه لكل صلاة ( جمع ) بين الصلاتين المشتركتي الوقت ، فالظهر والعصر يجمع بينهما ( وسط وقت الظهر و ) المغرب والعشاء يجمع بينهما ( عند غيبوبة الشفق ) فيوقع المغرب في آخر وقتها الاختياري بناء على امتداده للشفق والعشاء في أول اختياريها وللصحيح فعل هذا الجمع لأنه ليس جمعا حقيقيا . واختلف في المراد بوسط وقت الظهر فقيل أراد به نصف القامة ، لان حقيقة الوسط النصف ، وقيل : أراد به آخر القامة ، وهو قول سحنون وغيره ، فيجمع جمعا صوريا . واستظهر لأنه لا ضرورة له تدعو إلى قيام الصلاة الثانية قبل وقتها والضرورة إنما هي من أجل تكرار الحركة .

195

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست